المادة 5 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ-تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو خارجها.
ب-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها.
ج-القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها.
د-جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية.
ه- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد.
و- تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين.
ز-السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف الصناعية أو بينها وبين الصناعيين أو أي جهات أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم.
ح-أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026