المادة 4 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:- أ-المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها. ج- رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية. د-تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والأجنبية. ه- العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة