المادة 4 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:-
أ-المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها.
ب- المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها.
ج- رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية.
د-تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والأجنبية.
ه- العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026