المادة 3 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة صناعة الأردن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مركز الغرفة في مدينة عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026