المادة 28 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- يتألف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيساً لمجلس ادارة الغرفة الصناعية ونائباً له واميناً للسر واميناً للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026