المادة 8 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة.
ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة.
د- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه.
ه- الرقابة الإدارية والمالية على أعمال المجلس.
و- مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026