المادة 8 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة. ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة. د- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه. ه- الرقابة الإدارية والمالية على أعمال المجلس. و- مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة