المادة 26 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

1- للكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 2- يحتفظ الكاتب العدل بنسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق المنظمة أو المصدقة بطريقة تضمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها. 3- تكون لنسخ الأوراق والسندات المؤرشفة أو المحفوظة إلكترونيا الحجية المقررة للنسخ الورقية ذاتها. 4- تعتبر الأوراق والسندات التي ينظمها أو يصادق عليها الكاتب العدل وقناصل المملكة وفق الشروط والقواعد المبينة في هذا القانون معتمدة لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية ولدى كافة الجهات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة