المادة 27 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة