المادة 32 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة