المادة 33 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

1- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2- يتم اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة