المادة 7 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات ، على ان يكون احدهم على الاقل وبناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعلى ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ويجوز بالطريقة ذاتها وخلال هذه المدة اجراء أي تغيير في رئاسة المجلس وعضويته. ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك