القوانين

قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المنشأة…
  3. المادة 3أ- تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقو…
  4. المادة 4أ-تنقل الى المؤسسة ملكية بعض الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي العبدلي وماركا من اراضي عمان وما مساحته الفين وخمسمائة دونم من…
  5. المادة 5أ- تتولى المؤسسة القيام بمختلف انواع الاستثمار للاراضي المملوكة لها واعادة استثمار العوائد المتحققة لها من هذه الاستثمارات 0 ولهذه الغاية يجوز للمؤسسة ، منفردة او بالمشار…
  6. المادة 6لمقاصد هذا القانون يعتبر مشروعا للنفع العام وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول أي نشاط استثماري تقوم به المؤسسة على الاراضي والعقارات المستملكة لمنفعة القوات المس…
  7. المادة 7أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات ، على ان يكون احدهم على ا…
  8. المادة 8أ- يمارس المجلس المهام التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على أي نشاط استثماري للمؤسسة وفقا لاهدافها وحسب الخطط وال…
  9. المادة 9يعين من بين اعضاء المجلس مدير عام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدمته …
  10. المادة 10يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ج- توقيع اتفاقيات الاستثمار وعقود الاقتراض والرهن والمشاركة…
  11. المادة 11أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى اموال المؤسسة وايراداتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها كما تعفى المؤسسة لوحدها من الرسوم المقررة على المعاملات التي تك…
  12. المادة 12يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ - شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة. ب - شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في المؤ…
  13. المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.