المادة 9 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

يعين من بين اعضاء المجلس مدير عام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدمته بالطريقة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة