المادة 10 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة.
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ج- توقيع اتفاقيات الاستثمار وعقود الاقتراض والرهن والمشاركة والبيع والشراء التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
ه- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس.
و- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمؤسسة لرفعها الى المجلس.
ز- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا الى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026