المادة 11 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى اموال المؤسسة وايراداتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها كما تعفى المؤسسة لوحدها من الرسوم المقررة على المعاملات التي تكون طرفا فيها. ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وموازناتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة