المادة 12 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ - شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة.
ب - شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026