المادة 3 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
أ- تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها ورهنها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط المؤسسة برئيس الوزراء.
ج- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026