المادة 2 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المنشأة بمقتضى هذا القانون.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026