المادة 14 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
تعفى المؤسسة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها على جميع المعاملات والدعاوي الخاصة بها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرائب والرسوم البلدية وطوابع الواردات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026