القوانين
قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الحسين للسرطان لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : مؤسسة الحسين للسرطان. هيئة الأمناء : هيئة أم…
- المادة 3أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تطوعية غير ربحية تسمى (مؤسسة الحسين للسرطان ) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة لتحقيق غاي…
- المادة 4لمادة4- أ- تهدف المؤسسة الى وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها والمساهمة في رفع المستوى المهني والفني والإنساني للعاملين …
- المادة 5تتكون المؤسسة من:- أ-هيئة الامناء. ب-مجلس الادارة.
- المادة 6أ-تتألف هيئة الامناء من عدد لا يتجاوز واحدا وعشرين عضوا. ب-يعين الرئيس بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات. ج-يعين باقي اعضاء هيئة الامناء بمن فيهم نائب الرئيس بارادة ملكية…
- المادة 7تتولى هيئة الأمناء المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- وضع السياسات والأسس اللازمة لاستثمار أموال المؤس…
- المادة 8أ-يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-يرتبط المدير ا…
- المادة 9أ-يشكل مجلس الادارة برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وستة اشخاص تختارهم هيئة الامناء من بين اعضائها بناء على تنسيب الرئيس. ب-يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:…
- المادة 10أ-1- يكون للمركز مدير يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- يرتبط المدير با…
- المادة 11يكون للمركز لجانه الطبية والفنية واجهزته الادارية والمالية اللازمة لتمكينه من تحقيق اهدافه ويشرف على ادارة اعمالها المدير.
- المادة 12تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :- أ- أجور الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز . ب- حصة المؤسسة المقررة لها من الإيرادات المتأتية من …
- المادة 13أ- للمؤسسة موازنتها السنوية التي تقرها هيئة الامناء ب- للمركز موازنته السنوية التي يعدها المدير وتقرها هيئة الامناء. ج- يتم حفظ حسابات كل من المؤسسة والمركز وفقا للاصول ا…
- المادة 14تعفى المؤسسة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها على جميع المعاملات والدعاوي الخاصة بها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرا…
- المادة 15ينزل كامل المبلغ الذي تبرع به أي شخص للمؤسسة خلال السنة المالية من الدخل الخاضع للضريبة.
- المادة 16للهيئة منفردة او بالتعاون مع آخرين انشاء صندوق تأمين لمعالجة امراض السرطان تحدد مساهمات المشتركين فيه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات تصدرها هيئة الامناء لهذه الغ…
- المادة 17أ- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمركز الامل للشفاء التابع للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتؤول الى المؤسسة جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لل…
- المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.