المادة 6 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
أ-تتألف هيئة الامناء من عدد لا يتجاوز واحدا وعشرين عضوا.
ب-يعين الرئيس بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات.
ج-يعين باقي اعضاء هيئة الامناء بمن فيهم نائب الرئيس بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب الرئيس وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
د- تجتمع هيئة الامناء بدعوة من رئيسها او نائبة في حالة غيابه مرة كل ستة اشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ الهيئة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026