المادة 5 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

تتكون المؤسسة من:- أ-هيئة الامناء. ب-مجلس الادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك