المادة 4 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

لمادة4- أ- تهدف المؤسسة الى وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها والمساهمة في رفع المستوى المهني والفني والإنساني للعاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ب- للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي :- 1- إنشاء المراكز الخاصة بأمراض السرطان . 2- القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأمراض السرطان والإشراف عليها . 3- جمع التبرعات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة