المادة 3 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تطوعية غير ربحية تسمى (مؤسسة الحسين للسرطان ) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة لتحقيق غاياتها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف وابرام العقود وتوكيل االمحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها. ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها انشاء فروع ومراكز لها في أي مكان في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة