المادة 2 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : مؤسسة الحسين للسرطان. هيئة الأمناء : هيئة أمناء المؤسسة . الرئيس : رئيس هيئة الأمناء . مجلس الإدارة : مجلس الإدارة المنبثق عن هيئة الأمناء . المدير العام : مدير عام المؤسسة . المركز : مركز الحسين للسرطان . المدير : مدير عام المركز . رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس الإدارة المعين من قبل هيئة الأمناء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة