المادة 2 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : مؤسسة الحسين للسرطان.
هيئة الأمناء : هيئة أمناء المؤسسة .
الرئيس : رئيس هيئة الأمناء .
مجلس الإدارة : مجلس الإدارة المنبثق عن هيئة الأمناء .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
المركز : مركز الحسين للسرطان .
المدير : مدير عام المركز .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس الإدارة المعين من قبل هيئة الأمناء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026