المادة 7 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
تتولى هيئة الأمناء المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- وضع السياسات والأسس اللازمة لاستثمار أموال المؤسسة .
ج- اقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من المصادر المختلفة .
د- تعيين المدير العام والمدير وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية .
ه - الموافقة على مشاريع الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة وتقديمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين
ز- وضع أسس جمع التبرعات للمؤسسة وتحديد كيفية الإنفاق منها وذلك بمقتضى تعليمات توضع لهذه الغاية .
ح- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة والإشراف على تنفيذها وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنها.
ط- تشكيل اللجان المتخصصة لدراسة الأمور التي تكلفها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026