المادة 9 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

أ-يشكل مجلس الادارة برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وستة اشخاص تختارهم هيئة الامناء من بين اعضائها بناء على تنسيب الرئيس. ب-يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة شؤون المؤسسة والمركز والإشراف عليهما وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الأمناء لهذه الغاية . 2-اعداد التعليمات المتعلقة بتسيير اعمال المؤسسة ورفعها إلى هيئة الامناء لاقرارها. ج- يجتمع مجلس الادارة برئاسة رئيسه او نائبه في حالة غيابه مره كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اصفلاحجة ت3 ممان ع5 قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ، وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- يشارك المدير العام والمدير في حضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون لهما حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة