المادة 10 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
أ-1- يكون للمركز مدير يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
2- يرتبط المدير بالرئيس.
ب-يجوز لهيئة الامناء تفويض المدير بابرام وتوقيع العقود والاتفاقيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وذلك بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
ج-للمركز انشاء عيادات متخصصة بأمراض السرطان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026