المادة 17 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

أ- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمركز الامل للشفاء التابع للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتؤول الى المؤسسة جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمركز وتتحمل المؤسسة جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب- اذا قررت هيئة الامناء حل المؤسسة تؤول موجوداتها الى الجهة التي تحددها تلك الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة