المادة 16 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
للهيئة منفردة او بالتعاون مع آخرين انشاء صندوق تأمين لمعالجة امراض السرطان تحدد مساهمات المشتركين فيه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات تصدرها هيئة الامناء لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026