المادة 16 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

للهيئة منفردة او بالتعاون مع آخرين انشاء صندوق تأمين لمعالجة امراض السرطان تحدد مساهمات المشتركين فيه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات تصدرها هيئة الامناء لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة