المادة 10 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026