القوانين

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس:مجل…
  3. المادة 3أ-تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التص…
  4. المادة 4تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتنتقل إليها جميع الحقوق وألاموال العائدة إلى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها .
  5. المادة 5تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي :- أ-انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهز…
  6. المادة 5 مكررةعلى الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اناطة أي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون بمحطة ينشئها لهذه الغاية تتمتع بالشخصي…
  7. المادة 6أ-يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي :- 1-الرئيس : ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خ…
  8. المادة 7أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتم…
  9. المادة 8يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: أ-وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السي…
  10. المادة 9تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي: أ - ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة. ب - اجور الاعلان بمختلف انواعه. ج - اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية…
  11. المادة 10يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء .
  12. المادة 11يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن …
  13. المادة 12يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه .
  14. المادة 13تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري…
  15. المادة 14أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء …
  16. المادة 15يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) رقم (43) لسنة 1985 كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
  17. المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.