المادة 12 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026