المادة 5 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي :-
أ-انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات والخبرات الفنية .
ب-بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية واذاعتها .
ج-عقد الاتفاقيات والقيام بالأعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها .
د-اي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026