المادة 5 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000

تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي :- أ-انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات والخبرات الفنية . ب-بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية واذاعتها . ج-عقد الاتفاقيات والقيام بالأعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها . د-اي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة