المادة 5 مكررة من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اناطة أي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون بمحطة ينشئها لهذه الغاية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم جميع الامور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026