المادة 4 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتنتقل إليها جميع الحقوق وألاموال العائدة إلى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026