المادة 14 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون.
ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026