المادة 2 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:المدير العام للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026