المادة 8 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
أ-وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة .
ب - اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف وتحديد مهامها والشؤون المتعلقة بموظفي الفئة الاولى والموظفين بعقود وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
ج- تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما في ذلك الانشطة التجارية والاعلانية .
د- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والحسابات الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما.
ه- تحديد البنوك المتعامل معها وتحديد المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية.
و- تحديد اسس استثمار اموال المؤسسة واقرار الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية الاعضاء المفوضين بالتوقيع نيابة عنها .
ز- اقرار الخطة العامة لبرامج المؤسسة ودوراتها البرامجية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026