المادة 17 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

1- يكون موظفو المؤسسة المفوضون حسب الاصول مسؤولين قانوناً عن تنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا اقتضى الامر وجود كفيل ، وتكون الصكوك والاسناد المنظمة من قبلهم واجبة التنفيذ في دوائر التسجيل وغيرها دون حاجة الى اي اجراء آخر. 2- تعتبر اسناد الدين في حكم الاعلام الواجب التنفيذ بعد الانذار. 3- تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الرهن او الحجز على قيد الاموال غير المنقولة الخاصة بالمدين او كفيله (ان وجد) بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه ، او مدير الفرع ، دون حضور المدين او الكفيل وترفع هذه الاشارة بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه ويكون لمعاملات المؤسسة حق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل ويعتبر وضع اشارة التأمين او الرهن او الحجز مانعا لنقل الملكية وعلى المدير العام او من يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين او الرهن او الحجز عن اموال المدين وكفلائه فور تسديد الدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة