المادة 18 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
جميع دعاوى المؤسسة او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها لها صفة الاولوية والاستعجال فتدقق ويبت فيها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان والمجالس الادارية وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026