المادة 19 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
1- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة.
2- تعفى المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة او ستترتب في المستقبل على البنوك.
3- تؤمن الحكومة حراسة جميع ابنية المؤسسة في جميع المراكز والفروع وتستعمل جميع الوسائل لحراستها وتتولى تقديم الحراسة اللازمة لجباة المؤسسة اثناء قيامهم باداء واجباتهم الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026