المادة 3 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تؤسس في المملكة مؤسسة للاقراض الزراعي تسمى (مؤسسة الاقراض الزراعي) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها ، او لاية غاية اخرى ، النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في اية انظمة او تعليمات تصدر بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026