المادة 4 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في اي مكان في المملكة كلما رأت ذلك مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة