المادة 10 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

تسدد مساهمة المساهمين الاخرين في رأسمال المؤسسة كما يلي:- وليس :- أ-يسدد (25%) من قيمة مساهماتهم فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ب- يسدد الرصيد على أقساط حسب قرارات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة