المادة 10 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
تسدد مساهمة المساهمين الاخرين في رأسمال المؤسسة كما يلي:- وليس :-
أ-يسدد (25%) من قيمة مساهماتهم فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب- يسدد الرصيد على أقساط حسب قرارات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026