المادة 9 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
تسدد مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة كما يلي:-
أ- مليون ونصف المليون سهم مساهمة عينية بدل قيمة الارض المستملكة لاغراض المدينة الصناعية في سحاب ، وتحول ملكيتها الى المؤسسة حسب الاصول.
ب- يسدد (25% ) من الباقي فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- يسدد الرصيد على اقساط حسب قرارات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026