المادة 13 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من هذه المادة ، يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-المدير العام 0
2-المدير التنفيذي للهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية 0
3-المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار 0
4-المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0
5-المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة0
6-ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه الوزير 0
7-مندوب عن كل من بنك الاسكان للتجاصرة وافلحتة 4م موين 9ل وبنك الانماء الصناعي يعينهما مجلس ادارة كل منهما وتبقى عضوية هذين المندوبين قائمة طالما استمرت مساهمة كل من البنكين في المؤسسة بما لا يقل عن (5%) من رأس مال المؤسسة 0
8-مندوب عن غرفة صناعة عمان يعينه مجلس ادارتها 0
9-مندوب عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يعينه مجلس ادارتها0
10-اربعة اعضاء على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان يكون اثنان منهم من اصحاب الصناعات في المدن الصناعية وعلى ان لا يكون أي منهم من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة في رأس مالها 0
ب- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير 0
ج- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه 0
د- تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البندين (6) و
(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر 0
ه- يجوز انهاء عضوية أي عضو من الاعضاء المشار اليهم في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها مع بيان الاسباب 0
و- على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع اقتصادي ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ز- الى ان يتم تأليف المجلس وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر المجلس القائم حالياً بممارسة مهامه وصلاحياته وفقاً لاحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة اشهر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026