المادة 14 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

تحدد علاوات وأتعاب اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك