المادة 14 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
تحدد علاوات وأتعاب اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك