المادة 15 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
أ-يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تسجيل سبب مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليه0
ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ج-للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون له حق التصويت 0
د-يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026