المادة 21 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

لا يجوز للمدير العام او أي من موظفي المؤسسة ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي مؤسسة تجارية او مشروع صناعي الا بموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة