المادة 22 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
يدقق حسابات المؤسسة مدققون قانونيون مرخص لهم بالعمل في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك