المادة 22 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

يدقق حسابات المؤسسة مدققون قانونيون مرخص لهم بالعمل في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك